الشيخ محمد رضا نكونام

63

حقيقة الشريعة في فقه العروة

فيه . م « 3054 » إذا دفع إليه مالًا وقال : اشتر به بستاناً مثلًا أو قطيعاً من الغنم فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صحّ مضاربةً ، وإن كان المراد الانتفاع بنمائها بالاشتراك فلا يصحّ مضاربةً ؛ لأنّ الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصحّ ؛ إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة ، لا مثل هذه الفوائد ، نعم لا بأس بضمّها إلى زيادة القيمة وإن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة فيصحّ للعمومات . م « 3055 » إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح أو اشترط ضمانه لرأس المال فيصحّ ؛ لأنّه ليس شرطاً منافياً لمقتضى العقد ، كما قد يتخيّل ، بل إنّما هو مناف لاطلاقه ؛ إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلّامع التعدّي أو التفريط . م « 3056 » إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً أو إلى البلد الفلاني أو إلّا إلى البلد الفلاني ، أو لا يشتري الجنس الفلاني ، أو إلّاالجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد مثلًا ، أو إلّامن زيد ، أو لا يشتري من شخص ، أو إلّامن شخص معيّن أو نحو ذلك من الشروط فلا يجوز له المخالفة ، وإلّا ضمن المال لو تلف بعضاً أو كلًاّ ، وضمن الخسارة مع فرضها ، ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيديّة إذا أجاز المعاملة ، وثبوت خيار تخلّف الشرط على فرض كون المراد من الشرط التزام في الالتزام ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ إلّاأنّ اشتراكها صحّ في الربح على ما قرّر ؛ لجملة من الأخبار الدالّة على ذلك ، ولا داعي إلى حملها على بعض المحامل ، ولا إلى الاقتصار على مواردها ؛ لاستفادة العموم من بعضها الآخر . م « 3057 » لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلّامع إذن